للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: قال النيسابوري: الركوع أيضًا؛ لأن الركوع هو الانحناء، وهو يتكرر أيضًا، واحد للركوع، وواحد بعد رفع الرأس، والحط للسجود، وهذا الانحناء هو الركوع، وأما كون السجدة اثنين؛ فلأن إبليس أمر بالسجدة فأبى عنها، واستحفظها، وكان من الكافرين، وأمرنا أن نسجد ووعدنا ربنا بالجنة، فسجدنا ثانيًا شكرًا لهذه النعمة، ورغمًا لإِبليس.

وقيل: إن آدم صلوات الله على نبينا وعليه - لما سجد تاب الله عليه، فرفع رأسه من السجدة، وسجد ثانيًا شكرًا لله - تعالى - فكانتا ميراثًا لنا، هذا خلاصة ما في (خواتم الكلم) (١).

لما فرغ من بيان أحكام الجلوس في الصلاة، شرع في بيان أحكام القعود فيها، فقال: هذا

* * *

[باب صلاة القاعد]

بيان أحكام صلاة القاعد، أخذ المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة آل عمران: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: ١٩١].

ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"، رواه أحمد، والبخاري، والأربعة (٢)، عن عمران بن حصين الفرق بين الجلوس والقعود في الصلاة:

الجلوس: وضع المصلي إليته على الأرض متربعًا، كما في الباب السابق.

والقعود: أن يضع الرجل ركبتيه، وساقيه على الأرض، وأن يضع إليته على ساقيه.


(١) انظر: خواتم الحكم (٢/ ٤٩٦).
(٢) أخرجه: البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (١٦٦٠)، وابن ماجه (١٢٢٣)، وأحمد (١٩٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>