الجانب الأيمن، أي: مخرجتين إليه، ويسمى التورك، والمشهور أن هذا التفصيل مذهب الشافعي.
والتورك سنة عند مالك في التشهدين، ولعل ما ذكر رواية عنه، وعندنا التورك سنة في حق المرأة؛ لأنه أستر لها.
* * *
١٥٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا صَدَقَةُ بن يَسَار، عن المُغِيرَة بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يجلس على عَقِبَيْهِ بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فَعَلتُه منذ اشْتَكَيْتُ.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما، كجلوسه في صلاته، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا أخبرني صَدَقَةُ بن يَسَار، وفي نسخة: ثنا رمزًا إلى حدثنا، أي: الجوزي، نزيل مكة، تابعي صغير، ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل مكة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة، عن المُغِيرَة بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يجلس على عَقِبَيْهِ بين السجدتين في الصلاة، أي: فيما بين السجدتين، أو في القعدتين، فذكرت ذلك له، أي: سألتُ ابن عمر عن الجلوس على العقبين بين السجدتين في الصلاة، هل هو سنة، فقال: إنما فَعَلتُه منذ اشْتَكَيْتُ، والمعنى أنه خلاف السنة إلا أني فعلته لعذر، والضرورات تبيح المحظورات.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي بأنه: لا ينبغي أن يجلس أي: المصلي على عقبيه بين السجدتين، فضلًا عن القعدتين، ولكنه أي: المصلي يجلس بينهما، أي: بين السجدتين كجلوسه في صلاته، والجلوس بين السجدتين مقدار تسبيحة سنة، وهو قولُ أبي حنيفة.
فإن قيل ما (ق ١٥٠) الحكمة: لم جعل الله الركوع واحدًا، والسجود اثنين؟