للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، في (طبقاته) (١)، عن عبيد الله بالتصغير ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه أي: عبيد الله، العدوي، المدني، يكنى أبا بكر شقيق سالم، ثقة تابعي، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة ست ومائة، كما قاله ابن حجر في (تقريب التهذيب)، كان يرى أباه أي: عبد الله بن عمر، يَتَرَبَّع في الصلاة إذا جلس، أحيانًا، قال: أي: عبيد الله فَفَعلتُه أي: التربع، وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني أبي، أي: عبد الله بن عمر، والحال أني صغير دون البلوغ، أو مراهق، وأول بلوغ، فقال: أي: ابن عمر: إنَّها أي: هذه الجلسة لَيْسَتْ بسُنَّةِ الصلاةِ، بل سنتها الجلوس على الركبتين، إنما سُنَّةُ الصلاة المشروعة أن تَنْصِبَ رجلَك؛ أي: قدمك اليمنى وتثْني بفتح التاء وكسر النون، أي: وتعطف رجلَك اليُسْرى، وتفرشها، وهذه الضمة، أي: إنما سنة حكمها الرفع، كما نقله علي القاري عن السيوطي (٢).

قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر، أن سنة الصلاة في الجلوس أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، نأخُذُ أي: نعمل ونفتي، وهو أي: قولنا، بالأخذ بقول ابن عمر، قولُ أبي حنيفة.

لما روى النسائي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، وتستقبل بأصابعها القبلة، ويجلس على اليسرى (٣)، ورواه البخاري (٤) من غير ذكر استقبال القبلة.

وكان مالك بن أنس الأصبحي يأخذ أي: يعمل ويفتي بذلك أي: الافتراش في الركعتين الأوُلَيَيْن، فأما في الرابعة، وكذا في الثالثة، إذ المراد بها القعدة الثانية، فإنه كان يقول: يُفضي بضم الياء وسكون الفاء، وكسر الضاد، أي: يصل الرجل أي: والمرأة بالأولى بإلْيَتَيْه، بفتح الهمزة، أي: طرفي مقعده إلى الأرض، ويجعل رجليه على


(١) تقدم.
(٢) انظر: تنوير الحوالك (١/ ٨٦).
(٣) أخرجه: النسائي (١١٥٨)، بسند صحيح.
(٤) أخرجه: البخاري (٨٢٧)، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>