للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التابعين. كذا قاله ابن حجر في التقريب (١) أخبره، أي: حميد بن شهاب أن عبد الرحمن أخبره، يعني: قال حميد: أخبرني أنه طاف أي: بالبيت الحرام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، قيده بها احترازًا من الصفا والمروة فلما قضى أي: أتم عمر بن الخطاب طوافه نظر إلى جانب الشرق فلم ير الشمس، أي: لم تطلع ولم ترتفع فركب ولم يسبِّح أي: لم يصل صلاة الطواف وذهب حتى أناخ أي: برك راحلته، وأجلسه والصق بطن بعيره بالأرض بذي طُوىً، بفتح الواو ويضم ويكسر، وينون ويلوك، وهو موضع بقرب مكة ينزل فيه أمير الحاج فسبّح أي: صلى ركعتين أي: الطواف أداء إذ العمر كله وقت، ويجوز أداءه حيث كان من حرم أو حل، وإن كان خلف المقام أفضل ثم داخل البيت، ثم الحطيم ثم سائر المسجد، ثم باقي أرض الحرم المحترم وفي رواية سفيان ثم خرج إلى المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين، رواه ابن منده.

قال محمد: وبهذا بخبر حميد بن عبد الرحمن نأخذ، أي: نعمل وينبغي أن لا يصلِّي ركعتي الطواف أي: بعد صلاة الصبح سواء طاف في وقت الكراهة أم لا بأن طاف قبل الصبح مثلًا حتى تطلعُ الشمس وتبيضّ، أي: وكذا الحكم فيه بعد صلاة العصر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا فإن قلت: يجوز الوتر بعد الفجر قبل صلاة وبعدهما، فلم لا يجوز صلاة الطواف وهما واجبان؟ قلت: الفرق بينها أن الوتر واجب بإيجاب الله تعالى، وصلاة الطواف تجب فعل الطائف سواء يكون الطواف واجبًا عليه أم لا؛ فتأمل فإنه موضع ذلك.

لما فرغ من بيان حكم طواف البيت الحرام بعد صلاة العصر وبعد الفجر، شرع في بيان حكم الصيد الذي يذبحه الحلال أو يصيده، فقال: هذا

* * *

[باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا؟]

في بيان حكم حال الحلال يذبح الصيد، أي صيد البر ويصيده هل يحل أن يأكل


(١) التقريب (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>