للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وقد أشبعنا بتفصيله هناك، فإن شئت فراجعه والطواف لا بدّ له من صلاة ركعتين، أي: وجوبًا، ويستحب الموالاة بين الطواف وصلاته إن لم يجد مانعًا، وحيث يجوز تأخير الصلاة عن (ق ٤٧٥) الطواف بعذر فلا بأس بأن يطوف سبعًا أي: وأكثر في وقت كراهة الصلاة النافلة كما بعد طلوع الفجر قبل صلاته وبعده ولا يصلي الركعتين أي: ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس، وتبيض، أي: وتذهب جملة وهو كالتفسير لما قبله كما صنع عمر بن الخطاب، أي: على ما سيجيء بيانه وبرهانه أو يصل المغرب، أي: حتى يصلي المغرب، أي: فرضه ثم يصلي الركعتين قبل سنته ولكونهما واجبتين إلا عند ضيق وقته، فتقدم السنة لفوتها وسعة وقتها وهو قولُ أبي حنيفة ولم يقل: وتغرب؛ لأن الصلاة النافلة بعد الغروب قبل صلاة المغرب مكروهة؛ لأنها تؤدي إلى تأخير المغرب، وهو يستحب تعجيله قبل أن يشبك النجوم، فإن تشبك النجوم وقت صلاة أهل الكتاب.

* * *

٤٤٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن حُميد بن عبد الرحمن أخبره، أن عبد الرحمن أخبره، أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب ولم يسبِّح حتى أناخ بذي طُوى، فسبّح ركعتين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، ينبغي أن لا يصلِّي ركعتي الطواف حتى تطلعُ الشمس وتبيضّ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أي: حدثنا مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: منسوب إلى ملك ذي أصبح من ملوك اليمن، كان في الطبقة الثالثة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة أخبرنا وفي نسخة: ثنا، وفي نسخة: قال: بنا، ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة، أن حُميد بالتصغير ابن عبد الرحمن أي: ابن عوف الرواسي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو كان من الطبقة الثالثة من طبقات

<<  <  ج: ص:  >  >>