للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير المكي، أنه كان يرى البيت يخلو بعد العصر وبعد الصبح، ما يطوف به أحد.

قال محمد: إنما كان يخلو؛ لأنهم كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين، والطواف لا بدّ له من ركعتين، فلا بأس بأن يطوف سبعًا ولا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس، وتبيض، كما صنع عمر بن الخطاب، أو يصل المغرب، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، وفي نسخة أخرى: ثنا أخبرنا أبو الزبير المكي، وهو محمد بن مسلم تدر بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي، مولاهم صدوق إلا أنه يدلس كان من الطبقة الرابعة، مات سنة ستة ومائة بعد الهجرة، كذا قاله ابن حجر في (التقريب) (١) أنه كان يرى البيت أي: حول الكعبة يخلو بعد العصر وبعد الصبح، أي: بعد صلاتهما ما يطوف به أي: بالبيت أحد أي: من الطائفين، لعله أراد بلفظ: "أحد" المبالغة في حد القلة؛ لأن النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، وكان بعض علماء زمانه قاس الطواف نفسه على الصلاة بعدهما في الكراهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف كالصلاة".

قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، فإن فعل فليؤخر الصلاة قال الحافظ: ولعل هذا عند بعض الكوفيين، ولأن المشهور، عن الحنفية أن الطواف بعدهما لا يكره، وإنما تكره الصلاة.

قال محمد: بن الحسن: كذا في نسخة إنما كان أي: المطاف يخلو؛ عن الطائفين لأنهم أي: الصحابة والتابعين، كانوا يكرهون الصلاة بتينك الساعتين، أي: في هذين الوقتين، لما ورد النهي عنهما فيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أي لا يقصد أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"، كذا أخرجه المصنف رحمه الله في باب الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإن


(٤٣٩) إسناده حسن.
(١) التقريب (١/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>