للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الغُسل بعرفة يوم عرفة

في بيان حكم الغسل بعرفات يوم التروية، وهو سنة للحاج ولا لغيره في عرفات لا خارجها، ويكون فعله بعد الزوال للوقوف على الأصح. كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح).

٤٨٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أنَّ ابن عمر كان يغتسل بِعَرَفَة، يومَ عَرَفَة، حين يريد أن يروح.

قال محمد: هذا حَسَنٌ، وليس بواجب.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، أي: عبد الله المدني التابعي مولى ابن عمر، ثقة ثبت مشهور فقيه، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك أنَّ ابن عمر كان يغتسل بِعَرفَة، يومَ عَرَفَة، حين يريد أن يروح أي: يذهب بعد الزوال إلى موقف الدعاء.

قال محمد: هذا أي: الاغتسال بعرفات في يوم عرفة للوقوف حَسَنٌ، أي: مستحسن، وهو لا ينافي كونه سنة مؤكدة، بل ويشير إليه قوله: وليس بواجب بل هو قريب إليه. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بالغسل بعرفات يوم عرفة، شرع في بيان الإِفاضة من عرفات، فقال: هذا

* * *

[باب الدفع من عرفة]

في بيان حكم الدفع من عرفات، أي: الانصراف منها إلى المزدلفة، سمي به دفعًا لازدحامهم إذا انصرفوا منها، فيدفع بعضهم بعضِ، استنبط المصنف هذه الترجمة من مفهوم قوله تعالى في سورة البقرة: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} الآية [البقرة: ١٩٨].


(٤٨٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>