للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما، وعنه ابن أخيه محمد وأبو بكر بن المنكدر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وربيعة ثقة، تابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، رأى جماعة من الصحابة، مات سنة ثلاث وتسعين، كذا قاله الذهبي في (أسماء الرجال)، أنه أي: ربيعة رأى عمر بن الخطاب يَقْدُمُ بفتح التحتية وسكون القاف، وضم الدال المهملة، أي: يتقدم، ولابن وضاح: يقدم بضم التحتية وفتح القاف وكسر الدال المشددة من التقديم، الناس أي: يأمرهم أن يتقدموا أمام أي: قدام جنازة زينب ابنة جحْش، الأسدية، أم المؤمنين، التي زوجها الله لرسوله، بقوله في سورة الأحزاب: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]، فجاء - صلى الله عليه وسلم - فلما نزلت هذه الآية بعد انقضاء عدتها، فدخل بها، كما في مسلم وغيره، وأمها أميمة بنت عبد المطلب فجدهما واحد، ومات سنة عشرين عند ابن إسحاق والواقدي، وقال بعض المؤرخين: سنة إحدى وعشرين، ولها خمسون أو ثلاث وخمسون سنة، وروى البزار عن عبد الرحمن أنه أي: ربيعة صلى مع عمر على زينب فكبر أربعًا، فكانت أول نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - موتًا، كذا قاله الزرقاني.

قال علي القاري: تقديم عمر الناس أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها لعل ذلك تأدبًا معها بعدم النظر إلى زوالها وهو بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو وبعدها لام بمعنى الزوال، وقال محمد الواني في (ترجمة الجوهري): وهو الظريف والظرافة.

قال محمد - رحمه الله، المشي أمامها حَسَنٌ، والمشي خلفها أفضل؛ وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، وبه قال الأوزاعي، وقال النووي وطائفة معها سواء، ولنا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان، والقيراط مثل أُحد".

لما فرغ من بيان أحوال الميت وما ينبغي له، شرع في بيان بعض أحواله، فقال: هذا

* * *

باب الميت لا يُتبع بنار بعد موته أو مجمرة فى جنازته

في بيان بعض أحوال الميت الذي لا يُتبع بنار، أي: لا يمشي بين يديه بنار، لما فيه من التفاؤل بالنار، قاله ابن حبيب، قال ابن عبد البر: وهو من شعار الجاهلية والنصارى، ولا ينبغي أن يُتشبه بهم بعد موته، جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعًا، وعن أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>