للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى محمد في (الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنتين على السفر والحضر فلم يره قانتًا في الفجر حتى فارقه.

قال إبراهيم وأهل الكوفة: إنما أخذوا القنوت عن عليّ رضي الله عنه، قنت يدعو على معاوية حين حاربه، وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعو على عليّ رضي الله عنه. وفي (الغاية البيان): وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإِمام في صلاة الجهر، وهو قول الثوري، وأحمد، وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عن النوازل مشروع في الصلاة كلها، وبه صرح الطحاوي، وقاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر، شرع في بيان فضل صلاة الفجر في جماعة، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة]

وبيان أمر أي: شأن سنة ركعتي الفجر

أي: قبل فرض الفجر، فأمر سنتي الفجر أنهما سنة مؤكدة، وهما أقوى السنن، حتى روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنهما واجبتان، كذا قاله الشرنبلالي في (مراقي الفلاح)، و (نجاة الأرواح)، وهاتان الروايتان يدلان على اعتناء سنتي الفجر.

٢٤٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمة، أن عمر بن الخطاب فَقَد سليمان بن أبي حثْمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، فمر عمر على أم سليمان، الشِّفاء، فقال: لم أر سليمان في الصبح؟ فقالت: بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأنْ أشهد صلاة الصبح أحبُّ إلى من أن أقوم ليلة.


(٢٤٣) إسناده صحيح، أخرجه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم (٨٧)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي، وابن ماجه (١١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>