للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه، أي: لدفع الوسواس عن نفسه.

وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، عن الحكم بن سفيان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فنضح بها فرجه (١)، أي: غسله.

قال محمد: وبهذا، أي: بغسل الموضع الذي أصابه المذي، نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي: إذا كثُر ذلك أي: البلل من الإِنسان، أي: في عمره، أو فيما ابتلى به، بخلاف النادر في وقوعه، كما حقق في مسألة الشك في الصلاة.

قوله: وأدْخَل الشيطان، أي: على الإِنسان، فيه أي: في الحدث شكًا، عطف على قوله "كثر ذلك"، وفي نسخة: الشكَّ، أي: أراد التشويش الخاطر بالوسوسة في الصلاة وغيرها، فلا يلتفت إليه، فإن هذا صعب عليه، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

اعلم أنهم اتفقوا على أن من (ق ٤٧) يتقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه باقٍ على طهارته إلا مالكًا، فإن ظاهر مذهبه أنه ينبئ عن الحدث ويتوضأ.

وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة يبني على تيقنه، ومضى على صلاته: أي: أتمها، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك، وهذا تفصيل حسن وجمع مستحسن.

ولما ذكر ما يقتضي الوضوء من المذي، شرع في ذكر بيان الوضوء مما يشرب منه السباع، وتلغ فيه، فقال: هذا

* * *

[باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع]

بكسر السين المهملة، جمع السبع بفتح، وضم وسكن، وبه قرئ شاذًا وهو الحيوان المفترس: كالأسد والفهد والذئب.


(١) أخرجه: أبو داود (١٦٦)، وابن ماجه (٤٦١)، وأحمد (١٧٠٢٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥٨٦)، والطبراني في الكبير (٣١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>