للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومًا يسير ومن لو لم يكن أفطر فليتم صومه" وفي البخاري (١) عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام: فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء، وقال معمر: سمعت هشام يقول: لا أدري أقضوا أم لا: انتهى. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على القضاء. كذا قاله الزرقاني (٢).

قال محمد: مَنْ أفطر وهو يَرى أي: يظن أن الشمس قد غابت، ثم عَلِمَ أنها لم تَغِبْ، لم يأكل بَقيّةَ يومِهِ، ولم يشرب، أي: قصاء لحق الوقت وعليه قَضَاؤُه، أي: قضاء صومه ذلك اليوم؛ لأنه مضمون بالمثل، ولا كفارة فيه لقصور الجناية وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومعه سائر الأئمة، وكذا من تسحر علي ظن الفجر لم يطلع ثم ظهر أنه قد طلع يلزمه القضاء فقط. كذا في (التاتارحانية)، ويلزم عليه إمساك بقية يومه قضاء لحق ذلك اليوم، وإن أكل بقية يومه أثم لهتكه حرمة ذلك اليوم، فلا يلزم عليه شيء من غير قضاء ذلك اليوم؛ لأن أكل بقية يومه كان بعد فساد صومه بغلبة الظن لغروب الشمس فغالب الظن كاليقين.

لما فرغ من بيان حكم الإِفطار بصوم رمضان قبل غروب الشمس عن ظن أنها قد غربت ثم ظهر أنها لم تغرب، شرع في بيان حكم الوصال في الصيام، فقال: هذا

* * *

[باب الوصال في الصيام]

في بيان النهي عن الوصال في الصيام، وهو إمساك الليل مع النهار.

٣٦٧ - أخبرنا مالك, أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله


(١) أخرجه: البخاري (١٨٥٨)، وأبو داود (٢٣٥٩)، وابن ماجه (١٦٧٤)، وأحمد (٢٦٣٨٧)، والدارقطني (٢/ ٢٠٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٢٧)، حديث (٣٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٨١٠٣) من حديث أسماء.
(٢) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٢٤٩).
(٣٦٧) أخرجه: البخاري (١٨٦١)، ومسلم (١١٠٢)، وأبو داود (٢٣٦٠)، وأحمد (٥٧٦١)، ومالك (٦٥٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٩٥)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٨٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>