للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: قد قال ذلك ولكنه أي: إلا أن الثوب الذي فيه نقش أطيب لنفسي أي: لقلبي كما في نسخة للبعد عن الصور من حيث هو قال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها كانت ذات أجسام حرم إجماعًا (ق ٩٣٠) وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: الجواز مطلقًا لظاهر هذا الحديث، والمنع مطلقًا حتى الرقم والتفصيل، فإن كانت الصورة ثابتة الهيئة قائمة الشكل حرام وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء، وهذا هو الأصح، والرابع: إن كان مما يثمن جاز، وإن كان معلقًا فلا انتهى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل أنا وأهل الكوفة هنا إلا بما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما أي: بساط كان فيه تصاوير من بساط يُبسط، أو فراش، أو وسادة، أي: يتوسد أي مستند فلا بأس بذلك، أي: لا كراهة باستعماله هكذا إنما نكره أي: يحرم ذلك أي: البساط ذو الصور في الستر، أي: المعلق وما يُنصب نصْبًا، أي: ظاهرًا والأعلى تعظيمه وهو أي: جواز استعمال البساط ذي الصور بساطًا وفراشًا ووسادة قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم استعمال ذي الصورة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، فقال: هذا

* * *

[باب اللعب بالنرد]

في بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد بفتح النون وسكون الراء المهملة ثم دال مهملة بلغة الفرس حلو، ويسمى الكصاب والأرق والنردشير قيل: إن الأوائل في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين:

أحدهما: ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له النرد للشعر النقش به.

والثاني: ما يجري بحكم السعي والتحصيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات، ويقال: إن واضع النرد وضعه على رأي أصحاب الحيوية وواضع الشطرنج وضعه على وضع القدرية.

محمد قال: بنا كذا في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>