للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد فقد عصى الله ورسوله".

قال محمد: لا خير باللعب كلها من النرد والشَّطْرنج، وغير ذلك.

• أخبرنا مالك، أخبرنا موسى بن ميسرة، الدياي بكسر الدال وسكون التحتية، مولاهم يكنى أبا عروة المدني ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة عن سعيد بن أبي هند، الفزاري مولاهم ثقة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين، مات سنة ست عشرة وقيل بعدها ومائة كذا في (تقريب التهذيب) عن أبي موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري: رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ لَعِبَ بالنَّرْد بفتح النون وسكون الراء ودال مهملة قطع ملونة من خشب البقس وعظم الفيل وغير ذلك فقد عصى الله ورسوله" كذا روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في (مستدركه)، وإنما هي عن لعب النرد؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل القلب فيحرم اللعب به باتفاق السلف، بل حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع، وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يومًا والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت اثنى عشر لشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقفية السماوية فيما للإِنسان وعليه ما ليس له ولا عليه والخصال بالأعراض التي يسعى الإِنسان لأجلها، وللعب بها بالكسب فصار من يلعب بها حقيقًا بالوعيد، (ق ٩٣١) لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المتكبرة على الله وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق مالك وقال الحاكم: على شرط الشيخين.

قال محمد: لا خير أي: في آلة اللعب باللعب أي: بسبب اللعب الحرام كلها من النرد بيان باللعب الحرام، فإن بعض اللعب مباح كملاعبة الزوج مع زوجته والسيد مع


(٩٠٥) صحيح: أخرجه: أبو داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٢٦) وأحمد (١٩٠٥٧) ومالك (١٧٨٦) والحاكم (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>