للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمته، وكملاعبة الفرس مع فرسه، وصاحب القوس مع قوسه، والسيف مع سيفه لاستعداد الحرب، وأما اللعب بالنرد فحرام بالاتفاق مسقط للعدالة بالإِجماع؛ فإنه كبيرة. كذا قاله محمد القهستاني في (جامع الرموز) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه.

قال النووي: معناه في حال أكله منه فشبه اللعب به في تحريمه بتحريم أكله، وقال غيره: هو كناية عن تزكية، وهو حرام فدل على تحريم اللعب وهو نص حديث المصنف عن مالك: "فقد عصى الله ورسوله" كما قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (١).

والشَّطْرنج، وغير ذلك وهو بكسر الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وفتح الراء المهملة وسكون النون ثم جيم على وزن جردقل بكسر الجيم وسكون الراء وفتح الدال وسكون القاف، ثم لام، يعني اللعب به حرام وكبيرة عندنا.

قال علي القارى: حرمته إذا كان بشرط قمار وأما بدونه وشروط أخر فمباح عند الشافعي انتهى.

قال في (الكافي): وفي إباحته إعانة للشيطان على الإِسلام والمسلمين انتهى.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كالآكل لحم الخنزير" رواه عبدان وأبو موسى الأشعري وابن حزم رضي الله عنهم أجمعين كذا أورده جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير).

قال الذهبي: وأكل لحم الخنزير حرام بإجماع المسلمين، ومن ثمة ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمه، أعني الشطرنج.

وقال الشافعي: يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم كذا قاله المناوي.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم اللعب بالنرد، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الناظر إلى اللعب.

* * *


(١) انظر: "شرح الزرقاني" (٤/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>