للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم الصيام في الأيام التي يكره فيها الصوم، شرع في بيان النية في الصوم من الليل، فقال: هذا

* * *

[باب النية في الصوم من الليل]

في بيان النية في الصوم من الليل أخذ المصنف هذه الترجمة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (١) واتبع بشيخه الإِمام مالك في هذه الترجمة فإن النية في الصوم المطلق من الليل وشروطه عنده لصحة صوم المطلق سواء كان فرضًا أو واجبًا ونفلًا أداء أو قضاء، وأما عند أبي حنيفة فإنها من الليل شرطت لصحة قضاء صوم رمضان وقضاء ما أفسد من نفل وصوم الكفارة بأنواعها وصوم المنذور المطلق كقوله: إن شفى الله تعالى مريضي فعلي صوم يوم، فإن شفي يجب عليه أن ينوي الصوم من الليل، وأما أداء صوم رمضان وصوم التطوع فيجوز له النية من الليل إلى الضحوة الكبرى عند أبي حنيفة، وقال الشافعي وأحمد: النية من الليل شرطت في غير صوم النفل، وأما في النفل فتجوز من الليل إلى الضحوة الكبرى.

٣٧٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أَجْمَعَ الصيام قبل الفجر.

قال محمد: ومن أجمع أيضًا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم، وقد رُوي ذلك عن غير واحد، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة قبلنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا، نافع، أن ابن عمر قال: لا يصوم أي: لا يصح أن يصوم إلا من أَجْمَعَ الصيام أي: عزم عليه وقصد له ونوى قبل الفجر هذا حديث موقوف على ابن عمر مرفوع عنه لما روى أصحاب السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: قال رسول


(١) أخرجه: البخاري (١)، من حديث عمر.
(٣٧٢) أخرجه: النسائي في المجتبى (٢٣٤٢)، ومالك (٦٢٣)، والنسائي في الكبرى (٢٦٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٠٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>