للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام الكرامة جمعًا بين الحديثين ثم المانع في الرجوع سبعة أشياء: الزيادة المتصلة، وموت أحدهما، وعوض أضيف إليها، وخروجها من ملك الموهوب له، والزوجية وقت الهبة، والقرابة المحرمية، وهلاك الموهوب، وضابطها حروف دمع خزقة، فالدال الزيادة والميم موت الواهب أو الموهوب له والعين العوض، والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له، والزاي الزوجية، والقاف القرابة، والهاء هلاك الموهوب، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ عما يتعلق بالعطية المنتهية إلى موت الموهوب له، شرع في بيان أحكام باب النحلى، فقال: هذا

* * *

باب النُحْلَى

في بيان النحلى بضم النون وسكون الحاء المهملة وفتح اللام وقصر الألف أي: العطية مطلقًا، والنحل بضم النون وسكون الحاء المهملة ثم اللام مصدر أي: إهداء العطية إلى الغير، يقال: نحلته من العطية أنحله نحلة من باب [] (١) كذا قاله محمد الواني، وإما بكسر النون وفتح الحاء المهملة ثم لام فجمع نحلة قال تعالى في سورة النساء: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] أي: هبة من الله لهن وفريضة عليكم كذا قاله الزرقاني (٢).

٨٠٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل وَلَدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يَجُوزَ نُحْلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل أن يسوِّي بين ولده في النِّحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نَحلةً وَلَدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نَحَلها حتى مات الناحل أو المنحول فهي مردودة على الناحل، وعلى ورثته،


(١) طمس بالأصل.
(٢) في شرحه (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>