ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير؛ فإن قبض والده له قبضٌ، فإذا أعلنها وأشهد عليها فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اعتصارها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل وَلَدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يَجُوزَ نُحْلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه.
قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي للرجل أن يسوِّي بين ولده في النِّحلة، ولا يفضل بعضهم على بعض، فمن نحل نَحلةً وَلَدًا أو غيره فلم يقبضها الذي نَحَلها حتى مات الناحل أو المنحول فهي مردودة على الناحل، وعلى ورثته، ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها، إلا الولد الصغير؛ فإن قبض والده له قبضٌ، فإذا أعلنها وأشهد عليها فهي جائزة لولده، ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، ولا إلى اعتصارها، بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا] (١).
* * *
(١) لم يتعرض المصنف - رحمه الله - لشرح هذا، فلعله سقط من نسخة المصنف، والله أعلم.