على العاقلة، فإن كان من قتل الجنين من أهل الإِبل أُخذ منه خمسٌ من الإِبل، أي: نصف عشر الدية، وإن كان أي: القاتل من أهل الغنم أخذ منه أي: من القاتل مائة من الشاة، نصف عُشر الدية، بيان له ولما (ق ٧٠٢) قبله والجنين الذي تبين بعض خلقه كالجنين التام فيما ذكر من الأحكام.
لما فرغ من بيان حكم دية الجنين، شرع في بيان حكم دية الجراحة في الوجه والرأس، فقال: هذا
* * *
[باب الموضحة في الوجه والرأس]
باب في بيان حكم دية الموضحة، بضم الميم وسكون الواو وفتح الضاد المعجمة والحاء المهملة والهاء، أي: المجروحة حال كونها في الوجه والرأس، فإضافة الباب إلى الموضحة من قبيل الإضافة إلى الخاص، ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق دية الجزء المنفصل من الإِنسان والمتصل منه.
٦٧٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: في الموضحة في الوجه إن لم تُعِبْ الوجهَ مثل ما في الموضحة في الرأس.
قال محمد: الموضحة في الوجه والرأس سواء؛ في كل واحد نصف عشر الدية، وهو قول إبراهيم النَّخَعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا يحيى بن سعيد، أي: ابن قيس الأنصاري المدني، يُكنى أبا سعيد القاضي، ثقة ثبت كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين ومائة بعد الهجرة، أنه سمع، عن سليمان بن يسار، أي: الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا في (تقريب التهذيب)، أنه قال: في الموضحة في الوجه أي: في الشجة التي