للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: بما ذكر في الحديثين جوازًا يُحْرِمُ أي: يدخل الرجل في الإِحرام إن شاءَ في دُبُرِ أي: عقب صلاته، أي: هو الأفضل وإنْ شاء حين يَنْبَعِث به أي: يقيمه بعيره، أي: دابته وكُلٌّ حَسَنٌ، أي: والأول أحسن وقد قال تعالى في سورة الزمر: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الزمر: ٥٥] وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا اعلم أن الأفضل يحرم عقب صلاة ركعتي الإِحرام إلا في قول الشافعي، وهو الأصح من مذهبه أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبًا، وإن كان ماشيًا إذا توجه إلى طريقه كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان زمان الإِحرام، شرع في بيان التلبية، فقال: هذا

* * *

[باب التلبية]

في بيان أحكام التلبية، وهي مصدر لبى يلبي إذا أجاب بلبيك وخلافه معناه أجبتك إجابة بعد إجابة أن التثنية بحذف الزوائد للتكرير والتكثير كقوله تعالى في سورة الملك: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ} الآية [الملك: ٤].

٣٨٦ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، أن تَلْبِيَةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَبَّيْكَ اللَّهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لَبَّيْكَ، إن الحمدَ والنِّعْمَةَ لك والمُلْك، لا شريك لك"، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها:


(٣٨٦) أخرجه: البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١١٨٤)، وأبو داود (١٨١٢)، والترمذي (٨٢٥)، (٨٢٦) والنسائي في المجتبى (٢٧٤٨)، وابن ماجه (٢٩١٨)، وأحمد (٤٤٤٣)، (٥٠٦٧)، والدارمي (١٧٥٤)، ومالك (٧٢٥)، والنسائي في الكبرى (٣٧٢٨)، (٣٧٣٠)، وابن حبان (٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٣)، وابن خزيمة (٢٦٢١)، والشافعي في المسند (٥٧٠)، والطبراني في الأوسط (٥٠٤٠)، والصغير (٣٢٧)، والبزار (١٩٠١)، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٣)، وأبو يعلى (٥٨٠٤)، والحميدي (٦٦٠)، والطيالسي في مسنده (١٨٢٤)، وعبد بن حميد (٧٢٦)، وابن الجعد (٢٧٩١)، والطرسوسي في مسنده (٧٥)، والمختارة (٢٦٢٢) من طريق عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>