للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الساريتين اللتين عن يسار الداخل، وهو صريح في أنه هذا لا عمودان على اليسار وأنه - صلى الله عليه وسلم - بينهما فإنه يحتمل أنه كان ثم عمودًا أخر على اليمين، لكنه بعيد وعلى غير سمت العمودين، فيصح رواية جعل على يمينه عمودين، ورواية جعل عمودًا عن يمينه.

قال الكرماني تبعًا لغيره: ويجوز هناك ثلاثة أعمدة، فصلى إلى جنب الأوسط فمن قال جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جانبه كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل بما رواه نافع عن ابن عمر الصلاة فرضًا أو نفلًا في الكعبة هي اسم المعرضة التي هي قبلة للناس، واسم لهوائها إلى عنان السماء لا يرى أنه لو صلى أبي قبيس لجاز، ولا بناء بين يديه ولا سترة، وليست رسمًا للبناء بأن الحيطان لو وضعت في موضع آخر فصلى إليها لا تجوز كذا في العناية حسنة جميلة، أي: غاية الجمالة وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا وقال مالك: لا نجوز الفرض فيها ولعل وجه منعه أنه مستقبل من وجه ومستدبر من وجه آخر فتدبر، كذا قال علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم الصلاة في الكعبة والدخول بها، شرع في بيان الحج عن الغير نيابة، فقال: هذا

* * *

[باب الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير]

في بيان جواز الحج عن الميت، وعن الشيخ الكبير بطريقة النيابة كلمة "أو" للتنويع بأن النيابة بالحج عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى زوال مرضه جائرة، أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فعندهم أن الإِنسان يجوز له أن يجعل ثواب عمله لغيره سواء كان صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة قرآنًا أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًا أو عمرة أو غير ذلك.

بدليل قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: {وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٤] يخبر تعالى عن ملائكة في سورة غافر: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} [غافر: ٧] بدليل أحاديث كثيرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>