للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفرقا، هذا حديث صحيح قال: أي: إبراهيم النخعي معناه ما لم يتفرقا عن منطق البيع، أي: ما يتعلق بعقده من إيجاب وقبول وشرط ونحو ذلك إذا قال البائع قد بعتك، فله أن يرجع، أي: عن قوله بعت ما لم يقل الآخر أي: المشتري قد اشتريت، زيادة "قد" لمجرد التحقيق، وليست شرطًا في الإِيجاب وإذا قال المشتري قد اشتريت بكذا وكذا، أي: بثمن معين سابقًا ولاحقًا فله أن يرجع أي: المشتري من قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت، وحاصله ما لم يتفرقا في أقوالهما لا في أبدانهما، كقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] ويسمى خيار القبول، وفي لفظ الحديث إشارة إلى ذلك، فإنهما متبايعان حالة البيع حقيقة وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم ما يوجب البيع بين البائع والمشتري، شرع في بيان حكم الاختلاف بين البائع والمشتري في ثمن البيع.

* * *

١٧ - باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري

في بيان حكم الاختلاف في البيع، أي: ثمن المبيع بين البائع والمشتري أي: والحال أنهما اعترفا بنفس البيع، وإنما اختلفا في قدر ثمن المبيع، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق في الاتفاق والاختلاف في وقوع البيع الصحيح.

٧٨٦ - أخبرتما مالك, أنه بلغه أن ابن مسعود كانُ يُحدِّث أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّمَا بَيِّعَان تبايعا، فالقولُ ما قال البائع أو يترادّان".

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادّا البيع، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا؛ إذا كان المبيع قائمًا بعينه، فإن كان المشتري قد استهلكه فالقول ما قال المشتري في الثمن، في قول أبي حنيفة، وأما في قولنا فيتحالفان ويترادّان القيمة.


(٧٨٦) إسناده ضعيف، هو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٦٦٥)، وبرواية يحيى (٦٨١)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٧٢)، رقم (٩٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>