للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مسنده) (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراب من ثلمة القدح (ق ٩٦١) وأن ينفخ في الشراب. كذا قاله المناوي في (كنوز الحقائق) وروى أحمد عن ابن عباس (٢) مرفوعًا: نهى عن النفخ في الطعام والشراب، وروى الطبراني (٣) عن زيد بن ثابت ولفظه: نهى عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله: إني لا أرْوَى أي: لا أشبع من الماء من نفس واحد، بفتح النون والفاء أي: من التنفس الواحد قال: "فَأَبِنْ القَدَح بفتح الهمزة وكسر الموحدة، أمر من الإِبانة أي: فرق القدح عن فيكَ أي: فمك ثم تنفَّس"، أي: ثم اشرب إما بنفسين أو بثلاث نفسات وهو الأولى قال: أي: الرجل فإني أرى القذاة فيه، بفتح القاف والذال المعجمة ثم ألف والفوقية أي: إني أرى على الماء الذي في القدح عودًا رقيقًا كالغبار ويقال لها باللسان التركي: (حواو زنده كي جور جوب) قال "أهْرِقْها" بفتح الهمزة وسكون الهاء وكسر الراء المهملة وسكون القاف، أمر من الإِهراق أي: اصبب الماء في القدح.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم النفخ في الشراب شرع في بيان ما يتعلق بحكم مصافحة النساء.

* * *

باب ما يُكره من مصافحة النساء

في بيان عمل ما يكره من مصافحة النساء أي: الشابة، وكذلك يكره لمس ما يحرم نظره أو يكره من ذكر أو أنثى مثل: مس وجه حرة أجنبية وكفها، فإن النظر فيها بلا حاجة مكروه، وأما مسها فحرام بلا ضرورة داعية للمسها، وأما إذا قضت الحاجة إلى مسها كالمس لمعرفة النبض والفصد والحجامة فلا بأس، وكذا يكره الخلوة معها ولو من الأقرباء كبنت عمه ونحوها، فإنه لا يجوز المصافحة معهن؛ لأن لمسها حرام بخلاف نظر كفيها ورجليها إذا أمن من الشهوة، غير أنه يجوز مصافحة العجائز وغمزها رجله إذا أمن الشهوة كما قاله خواجة زادة في (حاشية الطريق المحمدية).


(١) أحمد (٣/ ٦٠).
(٢) أحمد (١/ ٣٠٩).
(٣) الطبراني في الكبير (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>