للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة، فالخيل التي في أيدي الناس الآن من نسل تلك المائة.

قال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله عز وجل خيرًا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره كيف شاء، كذا قاله ابن العادل، في تفسير قوله تعالى في سورة (ص): {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: ٣٣].

فاطلب تفصيل هذه القصة فيما قبل هذه الآية، فإن قيل: الاشتغال بالخيل إلى أن يفوته الصلاة ذنب عظيم، ولا ينبغي لمنصب النبوة ذلك، أجيب عنه: بأن الاشتغال بالخيل بسب النسيان لوقت بالقصد والنسيان مرفوع عن المؤمنين، فلا ضرر فيه.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها".

وقال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤]، أي: وقت ذكرك لصلاتي، كما قاله المصنف في باب الرجل نسي الصلاة، فإن قيل: كيف عقر سليمان عليه السلام؟ أُجيب عنه: بأن المراد بعقرها من سوقها وأعناقها ضربها كالكي علامة أنها وقفت للغزاة في سبيل الله، كما قاله الإِمام أبو الليث في تفسير هذه الآية، أي: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: ٣٣].

لما فرغ من بيان فضل صلاة العصر وفضل الصلاة بعد العصر، شرع في بيان وقت صلاة الجمعة، وبيان ما يستحب من الطيب والدهان، فقال: هذا

* * *

[باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان]

بيان وقت الجمعة، وبيان ما يستحب من الطيب والدهان، إضافة الوقت إلى الجمعة من قبيل إضافة السبب إلى المسبب، فوقتها إذا زالت الشمس من وسط السماء، كالظهر عند الجمهور. وشذّ بعض الأئمة، وهو: أحمد، فجوز صلاتها قبل الزوال.

واحتج مالك بفعل عمر وعثمان، لأنهما من الخلفاء الراشدين، الذين أُمِرْنَا باقتدائهم، كذا قاله الزرقاني (١).


(١) انظر: شرح الزرقاني (١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>