باب في بيان حكم حال المرأة أي: الكافرة تسلم أي: من الإِسلام قبل زوجها أي: قبل إسلامه.
٦٠٢ - أخبرنا مالك, أخبرنا ابن شهاب: أنَّ أُمّ حكيم بنت الحارث كانت تحت عِكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وخرج عِكْرمة هاربًا من الإِسلام حتى قدم اليمن، فارتَحَلَتْ أُمّ حكيم حتى قدمت عليه ودَعَتْه إلى الإِسلام فأسلم، وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه.
قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في ديار الإِسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإِسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى أن يُسْلِم فُرِّقَ بينهما، وكانت فرقتهما تطليقة بائنة، وهو قول إبراهيم النَّخعي، وأبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا وفي أخرى: قال: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا ابن شهاب: أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين والمحدثين من أهل المدينة أنَّ أُمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت الصحابي كانت تحت أي: ابن عمتها عِكرمة بن أبي جهل، أي: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي الجاهل المعروف، كان يكنى أبا الحكم فكناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي جهل فغلبت عليه هذه الكنية فأسلمت أي: أم حكيم يوم الفتح، أي: بمكة وخرج عِكْرمة هاربًا من الإِسلام حتى قدم اليمن، (ق ٦٣٣) وعند ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة واستأمنت أم حكيم لعكرمة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمنه، وذكر موسى بن عقبة عن الزهري واستأذنته - صلى الله عليه وسلم - في طلب زوجها عكرمة فأذن لها وأمنه فارتَحَلَتْ أُمّ حكيم أي: وراء زوجها عكرمة حتى قدمت عليه أي: على زوجها في اليمن بإذن المصطفى ودَعَتْه إلى