للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبيعه ولا يهبه وهو أي: الولاء كالنسب، أي: كلحمة في لزومه لأهله من غير تحوله شاؤوا أم أبوا لزومًا شرعيًا، وهو أي: مقصورية الولاء لمن أعتق قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

قال الفقهاء: وعامة الشيء يطلق بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه، والظاهر أن الخطاب أراد الكل ولو أراد الأكثر لما فرق العلماء والفقهاء، كذا قاله في شرح الألفية للعراقي.

لما فرغ من بيان حكم بيع الولاء، شرع في بيان حكم بيع أم الولد، فقال: هذا

* * *

[باب بيع أمهات الأولاد]

في بيان حكم بيع أمهات الأولاد، أي: من السراري إذا أقر بهم استأذنهن، أشار بصيغة الجمع إلى أنواع أمهات الأولاد، سواء كانت مدبرة لمسلم أو ذمي أو مكاتبة لهما، فإنهن لا يبايعن ولا يورثن، فإنهن كن حرائر يوضع حملهن من سيدها.

٧٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: أيُّما وليدة وَلَدت من سيدّها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُوَرّثها وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيُّما وليدة أي: جارية وَلَدت أي: وضعت حملها من سيدّها؛ فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُوَرّثها بالتخفيف والتشديد أي: لا يعطيها الإِرث من ماله وهو أي: سيدها الولد يستمتع منها، أي: ينتفع بالجماع والخدمة في نفس أم الولد، وفي نسخة: بها أي: بمدة حياتها، وفي رواية: ما عاش، أي: ما دام حيًا فإذا مات أي: سيدها فهي حرة وقال ربيعة: يتعجل عتقها.


(٧٩٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>