للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الآخر وكان أي: أحدهما يقول: من أهدى أي: بعث بدنة أي: مثلًا فضلَّت أي: ضاعت أو ماتت، أي: قبل بلوغها محل النحر فإن كانت نذرًا أي: واجبًا أخر أبدلها، أي: بمثلها؛ لأنها تعلقت بالذمة وإن كانت تطوعًا، أي: نفلًا فإن شاءَ أبدلها وإن شاء تركها أي لم يبدلها والأولى أولى كما لا يخفى.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: نعمل ومَنْ اضطر بصيغة المجهول أي: من الحق حال ضرورته إلى ركوب بدنته فليركبها، أي: ترفقًا معها فإن نَقَصها ذلك أي: ركوبها أو حمل متاع عليها شيئًا أي: من نقص بدنها تَصَدَّقَ بما نقصها، أي: بقيمة نقصها وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى ركوبها، شرع في بيان جناية المحرم، فقال: هذا

* * *

باب المحرم يقتل قملة أو نحوها أو ينتف شعرًا

في بيان حكم حال الحرم أي: الذي أحرم للحج أو العمرة يقتل قملة بفتح القاف وسكون الميم واحد القمل أو غيرها أي: يقتل المحرم غير القملة من إلقائها على الأرض أو من قتل الصيد بغير ضرورة قتلها أو بنتف شعرًا أو غيره من ستر رأسه أو لبس ثياب المخيطة.

٤١٥ - أخبرنا مالك، عن نافع، قال: المحرم لا يصلح له أن يَنْتِفَ من شعره شيئًا، ولا يحلقه ولا يُقَصِّره، إلا أن يصيبه أذىً من رأسه، فعليه فِدْيَة كما أمره الله تعالى، ولا يحل له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه، ولا يقتل الصيد، ولا يأمر به، ولا يدل عليه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا عن نافع، أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>