للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في سورة النساء: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

وقال أبو حنيفة، رحمه الله تعالى: صلاة الليل أي: التهجد وغيره من النوافل، إن شئت صلَّيْتَ ركعتين، وإن شئت أربعًا، أي: بجلستين وإن شئت صليت ستَّا، وإن شئت ثمانيًا، وإن شئت بتكبيرة واحدة، أي: زيادة على ذلك من أنواع الشفع إلا أن بعد كل ركعتين لا بد من قعدة، وأفضل ذلك أي: جميع ما ذكر من الأعداد أربعًا أربعًا، فينبغي المناسك أن يصلي تارة أربعًا وأخرى ركعتين جمعًا بين الروايات الواردة في ذلك.

فأما الوتر: فقولنا أي: معشر الحنفية كلنا، وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو إمامنا فيه أي: في حق الوتر واحد، أي: إسلام واحد لا تعدد فيه، كما بينه بقوله: الوترُ، ثلاثُ ركعات لا يُفصَلُ بينهن بتسليم، أي: في قعدة الأولى، وهذا لا ينافي كونهم مختلفين في أن صلاة الوتر واجبة، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو سنة كما قال، فسنبين تفصيله في باب الوتر إن شاء الله تعالى.

لما ذكر أحكام صلاة الليل، شرع في ذكر حكم الحدث في الصلاة، فقال: هذا

* * *

باب الحدَثِ في الصلاة

بيان حكم الحدث، أي: عدم الطهارة يعرض للمصلي في الصلاة.

أخذ المصنف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - رحمه الله تعالى - في هذه الترجمة لفظ الحديث من مفهوم قول ابن عباس أثر الماء، والمفهوم مشتق من الفهم، وهو تصور المعنى من لفظ المخاطب، كذا عرفه السيد الشريف الجرجاني، وأخذ لفظ الصلاة من قوله: كبر في الصلاة.

١٧١ - أخبرنا مالك، حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يَسَار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبّر في صلاة من الصَّلوات، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا،


(١٧١) مرسل، أخرجه: مالك (١٠٩)، والشافعي في المسند (٢٤٤)، والأم (١/ ١٦٧)، والبيهقي في الكبرى (٤١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>