للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح الإِسناد عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال: ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، وقال: "إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وروى أحمد في مسنده (١) عن عكرمة عن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله عز وجل غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة".

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل أوجب على نفسه المشي ثم عجز عنه، شرع في بيان حكم الاستثناء في اليمين، فقال: هذا

* * *

[باب الاستثناء في اليمين]

في بيان حكم الاستثناء في اليمين، محمد قال:

٧٤٩ - أخبرنا مالك, حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: مَنْ قال: والله، ثم قال إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.


= قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمران، قال علي بن المديني: سمعتُ يحيى وقيل له: الحسن يقول: سمعتُ عمران بن حصين فقال: أما عن تفقه فلا، وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: قال بعضهم: حدثني عمران بن حصين يعني إنكارًا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين.
وقال علي بن المديني وأبو حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين وليس يصح ذلك من وجه يثبت، وقال إسحاق بن منصور: قلت ليحيى بن معين: ابن سيرين والحسن سمعا عمران بن حصين؟ قال ابن سيرين: نعم.
قال ابن أبي حاتم: يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في المسند.
(٧٤٩) إسناده صحيح، أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٦٢) باب الاستثناء في اليمين، وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٦١) (٣٢٦٢) باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (١٥٣١)، وقال: حسن، والنسائي في الأيمان والنذور، باب من حلف فاستثنى، وابن ماجه في الكفارات (٢١٠٥)، وأحمد في المسند (٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>