للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرخسي وصاحب (الهداية) وصححه قاضخان والزيلعي وابن الهمام؛ لأن المراد عرفًا، ثم لو ركب في كل الطريق أو أكثر بعذر أو بلا عذر لزمه دم؛ لأنه تركه واجبًا فيخرج عن العهدة، وإن ركب في الأقل تصدق بعذره من قيمة الشاة، ثم المذهب عندنا: أن من نذر أن يصلي في مكان قد صلى في غيره دونه أجزء خلافًا لزفر، فإنه يجب عنده أن يصلي فيه أو في موضع أو صل منه. والله أعلم.

وقال مالك والشافعي: تعين فعلها فيه، وهو الأصح من قول الشافعي.

* * *

٧٤٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: كان عليَّ مشيٌ، فأصابتني خاصِرةٌ، فركبتُ حتى أتيتُ مكة، فسألتُ عطاء بن أبي رباح وغيره، فقالوا: عليك هَدي، فلما قدمتُ المدينة سألت، فأمروني أن أمشي حيثُ عجزتُ مرة أخرى، فمشيت.

قال محمد: وبقول عطاء نأخذ، يركب وعليه هدْي لركوبه، وليس عليه أن يعود.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: حدثنا أخبرنا يحيى بن سعيد، بن قيس الأنصاري المدني، يكنى أبا سعيد القاضي ثقة ثبت، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة أربع وأربعين أو بعدها ومائة أنه قال: كان أي: وجب عليَّ مشيٌ، فأصابتني خاصِرةٌ، بخاء معجمة وصاد مهملة أي: علة في خاصرتي فركبتُ حتى أتيتُ مكة، فسألتُ عطاء بن أبي رباح وغيره، فقالوا: عليك هَدي، أي: بدون إعادة المشي فلما قدمتُ المدينة سألت، أي: أهلها من الفقهاء عن ذلك فأمروني أن أمشي أي: مرة (ق ٧٨٤) أخرى حيثُ عجزتُ مرة أخرى، فمشيت أي: وبه أفتى ابن عمر، كما مر.

قال محمد: وبقول عطاء نأخذ، يركب أي: للضرورة وعليه هدْي لركوبه، وليس عليه أن يعود أي: في مشيه في محل ركوبه وقد روى الحاكم في مستدركه (١) وقال:


(٧٤٨) إسناده صحيح.
(١) (٤/ ٣٤٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>