للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العام الذي يليه حجة الوداع؛ لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإِسلام، ثم نسخت فأرادت إزالة هذا اللبث والمكث ذلك بقوله: ثم لم يَحْرُم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أي: من محظورات الإِحرام وكان أحَلَّه الله، أي: قبل إرسال الهدي حتى نحر الهَدْي على بناء الماضي أي: نحره أبو بكر فإن السنة هي الحجة عند الاختلاف خصوصًا وقد صححها أهل المدينة وحتى للغاية أي: للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها يعني: من بعث هديًا إلى مكة وأقام ببلدة لم يحرم عليه شيء كان أحله الله إلى أن نحر الهدي بخلاف من بعث الهدي إلى مكة وتوجه إليها مع هديه، فإنه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ذبح هديه في مكة.

قال محمد: وبهذا أي: بما أخبرت عائشة رضي الله عنها نأخذ، أي: نعمل وإنما يُحرم على الذي يتوجَّه أي: يريد أن يسافر مع هَدْيِه، يريد مكة، أي: أو غيرها من أرض النحر يقصد أحد النسكين وقد ساقَ بَدَنَتَه أي: أرسلها قدامها ومشى ورائها وقَلَّدَها، أي: والحال أنه قلدها وهذا قيد كمال فهذا أي: الشخص يكون مُحْرِمًا، أي: وعليه بعض الأشياء محرمًا حين يتوجَّه مع بَدَنَتِه المقلَّدة بما أرادَ حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، أو من جمعهما فأمَّا إذا كان مُقيمًا في أهله لم يكن محرِمًا، ولم يحرم عليه شيء أي: بسبب بعثه هديًا حَلَّ له، أي: قبل ذلك وهو قول أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز بن ملك بن شيبان، في أصح الرواية على ما في (الكافي).

لما فرغ من بيان أحكام من بعث الهدي إلى مكة، شرع في بيان أحكام تقليد البدن وإشعارها، فقال: هذا

* * *

[باب تقليد البدن وإشعارها]

في بيان أحكام تقليد البدن وإشعارها، البدن: بضم الموحدة وسكون الدال المهملة والنون جمع بدنة بفتحتين، وهي الإِبل والبقر عندنا والإِبل فقط عند الشافعي، وسميت بها لكبر بدنها ويستحب الهدي، وهو أن يسوق معه شيئًا من النعم ليذبحه في الحرم، ويستحب أن يقلد الإِبل فعلين ونحوها وكذا الغنم عند الثلاثة.

وقال مالك: لا يستحب أن يقلد الغنم كذا في اختلاف الأئمة لكن ذكر ابن الهمام

<<  <  ج: ص:  >  >>