للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن التبيراء، ثم صلى سجدتين سجدتين، أي: ركعتين ركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل، فلما خشي الصبح أوْتَرَ بواحدة، أي: كما تقدم - والله أعلم - وسيأتي عنه رواية أنه كان يفصل في الوتر بتسليمة، ولما كان ظاهر فعله أنه تعدد الوتر في صنعه.

قال محمد: وبقول أبي هريرة نأخد، أي: نعمل، ولا يفعل لما فيه من الاحتمال، وأما قول أبي هريرة المشتمل على فعله فهو صريح يصلي للاستدلال مع أنه أقيس في الاستعمال، لا نرى أي: لا نختار أن يشفع على صيغة المجهول، بضم إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر، ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب ولا ينقض (ق ٢٥٥) بالضاد المعجمة وتره، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

وبهذا يتبين ما يفعله بعض العامة من أنه إذا صلى الوتر أول الليل، وقام في آخره يصلي ركعتين جالسين، وبعدهما ركعة باعتبار نقض ثوابهما، ويجعلهما بمنزلة الواحدة، ثم يصلي صلاة الليل، ثم يوتر في آخره، نعم قال الإِمام أحمد: إذا أوتر ثم تهجد شفع بركعة ثم يعيده، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام صلاة الوتر مطلقًا شرع في بيان حكم صلاة الوتر على الدابة، فقال: هذا

* * *

[باب الوتر على الدابة]

" باب" بالتنوين مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف كما قدرناه، وبالسكون لكنه ليس له نصيب من الإِعراب، وبالإِضافة إلى الوتر، قوله: "على الدابة" متعلق بمشروع مقدر مقدم عليها.

٢٥٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو بكر بن عمر، عن سعيد بن يَسَار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوْتَرَ على راحلته.

قال محمد: قد جاء هذا الحديث، وجاء غيره، وأحبّ إلينا أن يصلي على


(٢٥٢) إسناده ضعيف لإرساله.

<<  <  ج: ص:  >  >>