للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة المُحْرِمة إذا حَلَّت لا تَمْتَشِط حتى تأخذ من شعرها؛ شعرِ رأسها، وإن كان لها هَدْيٌ لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك, وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: المرأة المُحْرِمة أي: بالحج والعمرة إذا حَلَّت أي: إذا أرادت الخروج من إحرامها لا تَمْتَشِط أي: لا تسرح شعر رأسها حتى تأخذ (ق ٥٥٦) من شعرها؛ وهذا مجمل بيانه شعرِ رأسها، وإن كان لها هَدْيٌ أي: هدي واجب أو تطوع لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر أي: إلى غاية ذبح بدنتها، وهذا الترتيب بالنسبة إلى القارن أو المتمتع واجب، وأما بالنسبة إلى المفرد فمندوب، وقد تقدم.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر وهو قولُ أبي حنيفة، والعامّة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة المحرمة تريد أن تخرج من إحرامها، شرع في بيان حكم النزول بالمحصب، فقال: هذا

* * *

[باب النزول بالمحصب]

في بيان حكم النزول بالمحصب، بضم الميم وفتح الهاء المهملة المخففة والصاد المهملة المشددة والموحدة.

قال ابن عبد البر وتبعه عياض: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى، ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف بين كنانة وكان الكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على ضرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل - صلى الله عليه وسلم - فيه إراءة لهم لطيف صنع الله تعالى به وتكريمه بنصره وفتحه، فذلك سنة كالرمل والطواف كذا في شرح (المجمع).

وقال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه: والأصح أن التحصيب سنة ولو ساعة، وإلا فالأفضل أن يصلي فيه العصر والظهر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة، أي: ينام نومة ثم يدخل مكة على ما ذكره ابن الحمام، ويؤيده قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>