للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوب الذي يستر بها المرأة رأسها وعنقها عند إرادة الصلاة، والدِّرعْ (ق ١٦٠) أي: القميص السابغ، أي الكامل، والسبغ بالسين الهملة والباء الموحدة، والغين المعجمة القصاء المشتمل الذي يُغَيَّبُ بتشديد الياء التحتية، أي: يستر ظهور قدمَيْها.

هذا رواية عن أبي حنيفة، لكن ظهورهما وبطونهما ليسا بعورة في أصح الروايتين عند أبي حنيفة لعموم الضرورة، كما في (مراقي الفلاح).

قال ابن عبد البر: هذا الحديث في (الموطأ) موقوف ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.

قال السيوطي: أخرجه أبو داود من طريقه عن محمد بن زيد عن أمه، عن أم سلمة، أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي".

ثم رواه من طريق مالك موقوفًا.

قال محمد: وبهذا كله نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، فإذا صلَّى الرّجلُ في ثوب واحد أي: إزار وقوله: توشَّحَ به توشُّحًا قيد اتفاقي لا احترازي، أو قيد، وهو بالتاء الفوقية والواو والشين المعجمة المشددة، والحاء المهملة: ثوب يلفه الرجل بجميع جسده جاز، وهو أي: جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، قولُ أبي حنيفة.

ولا أظن في المسألة خلافًا إلا أنه يكره عندنا أن يصلي وليس على كتفه شيء، إلا إذا لم يكن معه ثوب آخر، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام الصلاة في الثوب الواحد، وصلاة الضحى، شرع في بيان أحكام صلاة التهجد والوتر وكميتها وكيفيتها، فقال: هذا

* * *

[باب صلاة الليل]

بيان أحكام صلاة التهجد والوتر من الليل. . أخذ المصنف هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الذاريات: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذاريات: ١٧]، يعني: أن المتقين يذكرون الله ويصلون أكثر الليل، وينامون أدناه، كما في (عيون التفاسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>