للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه أي: أبطله لفساده ففيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره.

قال محمد: أي: ابن الحسن الشيباني قد جاءَ هذا في أي: الحكم والباب اختلافًا، أي: في النقول والروايات (ق ٤٧٤) من الأخبار والآثار فأبطل أهل المدينة نكاح المحرم، وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه، يعني والحكم المعتبر ما عليه الأكثر فهذا أحد وجوه الترجيح والآخر قوله وروى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم، فلا نعلم أحدًا ينبغي أن يكون أعلم بتزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة من ابن عباس، رضي الله عنهما وهو ابن أختها، فلا نرى على صيغة المجهول أي: لا نظن بتزوج المحرم بأسًا، أي: جناية ولكنه لا يقبل من التقبيل ولا يمس أي: لا يمس كما في نسخة يعنى يمتنع المحرم عن مقدمات الجماع فضلًا عنه حتى يَحِل، يخرج من إحرامه وهو قولُ أبي حنيفة، والعامةِ من فقهائنا وفي كتاب (الرحمة) في كتاب الأمة: أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا أن يوكل فيه بالإِجماع، فلو فعل ذلك لم ينعقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة: ينعقد وجوَّز له مراجعته عند الثلاثة.

وقال أحمد: لا يجوز: انتهى. ولا يخفى أن أبا حنيفة لم يقل بحرمة عقد النكاح، فلا يصح قوله: بالإِجماع ولا قوله: وجوَّز مراجعته عند الثلاثة على الإِطلاق. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم تزوج المحرم وخطبته امرأة، شرع في بيان حكم الطواف أي: طواف بالبيت الحرام بعد العصر والفجر، فقال: هذا

* * *

[باب الطواف بعد العصر وبعد الفجر]

في بيان حكم الطواف أي: طواف البيت الحرام بعد العصر وبعد الفجر أي: بعد صلاتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>