للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جوفه، والجرجرة: صوت البعير عند الحنجرة، لكنه جعل صوت تجرع الإِنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنه واستحقاق العقاب على استعمالها بجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق، وقد يجعل يجرجر بمعنى يصب، ويكون نار جهنم منصوبًا على أن ما كافة أو مرفوعًا على أن خبر إن واسمها ما الموصولة ولا تجعل حينئذ كافة، وفيه حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل من أحدهما، والتجمر بمجمرة منها والبول في إناء، وحرمة الزينة به واستعماله لا فرق بين رجل وامرأة، وإنما فرق بينهما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج، وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن يحيى كلاهما عن مالك به كذا قاله الزرقاني.

وقد أشبعنا حرمة استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء في باب الرجل يركع دون الصف ويقرأ في ركوعه.

قال محمد: وبهذا نأخذ, أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يُكره الشرب أي: يحرم الأكل والشرب على الذكور والإِناث في آنية الفضة والذهب، وفي نسخة: لفظة الذهب مقدم على الفضة ولا نرى أي: لا نختار - نحن أهل الكوفة - بذلك أي: بالشرب والأكل بأسًا أي: كراهة في الإِناء المُفَضَّض، أي: المرصع بالفضة وكذا المذهب أي: المشدود بشرط كون المستعمل متقيًا موضع الفضة وهو أي: عدم الكراهة بالشرب في الإِناء المفضض قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الشرب في آنية الفضة، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الشرب والأكل باليمين، فقال: هذا

* * *

[باب الشرب والأكل باليمين]

في بيان ما يتعلق بحكم الشرب والأكل باليمين، قدم الشرب على الأكل تفاؤلًا وإحسانًا ظنه على الله أن يجعل الشارب بيمينه من أصحاب اليمين كما قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا} [الإنسان: ٥] وإشعارًا بأن الماء أشرف من الطَّعام كما قال تعالى: {مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: ٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>