للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري: لا يجتمع الضمان مع القطع، لما روى النسائي (١) بإسناد فيه مجهول عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد"، وقال مالك: إن كان السارق معسرًا لا ضمان عليه، وإن كان موسرًا انظر للجانبين، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وجوب الضمان في الاستهلاك دون الهلاك، وهو أي: عدم القطع في الثالث والرابع قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم السارق، شرع في بيان حكم حال العبد يأبق ثم يسرق، فقال: هذا

* * *

[باب العبد يأبق ثم يسرق]

باب في بيان حكم حال العبد يأبق ثم يسرق، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق إطلاق وتقييد.

٦٩٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا شافع، أن عبدًا لعبد الله بن عمر سَرَق وهو آبق، فبعث به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده، فأبى سعيدُ أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يدُ الآبق إذا سَرَق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدتَ هذا؟ أن العبد الآبق لا تُقطع يده؟ فأمر به عبد الله بن عمر فقُطعت يده.

قال محمد: تُقطع يد الآبق وغير الآبق إذا سرق، ولكن لا ينبغي أن يقطع يد السارق أحدٌ إلا الإِمام الذي إليه الحكم، لأنه حدّ لا يقوم به إلا الإِمام، أو من ولّاه الإِمام ذلك، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع أي: ابن عبد الله المدني،


(١) في الكبرى (٤/ ٣٥٠)، وفي الصغرى (٨/ ٩٢).
(٦٩٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>