للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس وتدبيره أو تبديله ليلًا للمكر، أهل مفعول يبيت بمعنى دبر ومضاف إلى أهل البيت صفة هذا الصالح، منصوب صفة بأهل، يعني: اللهم قهر بمن أغار على أصحاب هذا البيت بأخذ العقد ليلًا بالمكر عليهم، فوجدوهُ أي: أصحاب البيت حليّا هو عقد عند صائغ بالصاد المهملة والألف والتحتية المكسورة فغين معجمة، أي: صانع الحلي، زعم أي: قال الصائغ: إن الأقطع جاء به، أي: إليه فاعترف به، أي: بأخذ الحلي الأقطع أو شُهِدَ عليه بصيغة المجهول، شك من الراوي، وفي نسخة صحيحة: وشهدوا عليه بالواو، فأمر به أبو بكر أي: الصديق، كما في نسخة فقُطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدُعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته؛ لأن فيها خطأ للنفس في الجملة بخلاف الدعاء عليها، أو لما فيه من عدم المبالاة بالكبائر.

قال محمد: قال ابن شهاب الزهري: يُروى ذلك أي: الحديث المذكور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: إنما كان الذي سَرَق حلي أسماءَ أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رضي الله عنه رجله اليسرى، وكانت تُنكر أن يكون أقطع اليد والرجل، وكان ابن شهاب أعلم من غيره أي: من الرواة بهذا ونحوه أي: من الأحاديث، من أهل بلاده، أي: من المدينة وحولها، وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليُمنى والرجل اليسرى، فإن أُتِي به أي: جيء بالسارق بعد ذلك أي: بعد ما ذكر في قطعهما لم يقطعاه.

روى ابن أبي شيبة عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وزروه يأكل بها، ويستنجي بها، ولكن احبسوه عن المسلمين، وروى محمد بن الحسن في كتاب (الآثار) عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب، قال: إذا سرق السارق فقطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد حبسه السجن حتى يحدث خيرًا، إني لأستحيي من الله (ق ٧٢٤) أن أدعه ليس له يد يأكل بها أو يستنجي، ورجل يمشي بها.

وروى ابن أبي شيبة عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول عليٍّ رضي الله عنه، وضمنَّاهُ، أي: عمر وعلي رضي الله عنهما، ما أخذه أو قيمته، وأما ما قطع السارق به أن بقي رد وإلا فلا يضمن، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والنخعي وحماد والحسن وإسحاق والليث: يضمن في الحالين، وقال علماؤنا

<<  <  ج: ص:  >  >>