للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأشربَة

في بيان الأشربة جمع القلة، أي: المسكر الذي يتخذ من أي شيء، كذا في نسخة.

[باب شراب البتع والغبيراء وغير ذلك]

شراب البتع في بيان حكم الشربة يتخذ من البتع، وهو بكسر الموحدة وسكون المثناة الفوقية والعين المهملة، وهو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه كما رواه عبد الرحمن بن عوف، في رواية شعيب عن الزهري بسنده عند البخاري، قال أبو عمر: بلا خلاف عند أهل اللغة والفقه، والغبيراء بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية فراء مهملة فألف ممدودة على وزن حميراء نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وبه جزم ابن عمر، وغير ذلك، أي: مما ذكر كنبيذ البطيخ والتين والكمثري، ونحوها، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِطلاق والتقييد مما يوجب الحد.

٧١١ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البَتْع فقال: "كلّ شراب أسكر فهو حرام".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، عن أبي سلمة اسمه إسماعيل أو عبد الله، أو اسمه وكنيته، ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري المدني، تابعي ابن الصحابي، ثقة مكثر الرواية، كان في


(٧١١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٦٧ - ٢٠٠١)، وأبو داود في الأشربة (٣٦٨٢)، والترمذي في الأشربة (١٨٦٣)، والنسائي في الأشربة (٨/ ٢٩٨)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، والدارمي (٢/ ١١٣)، والدارقطني (٤/ ٢٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٦)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٩١)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٦، ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>