عنه، لا تقليدًا له، وبه قال مالك وأحمد في رواية، واختاره ابن المنذر، وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشاب الذي ضربه النبي بخيبر وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد، أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه، فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: نصف الحدود ثمانون، فأمر به عمر رضي الله عنه.
قال ابن عبد البر: وانعقد عليه إجماع الصحابة، ولا مخالف لهم منهم، وعليه جماعة التابعين، وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور، وتعقب بما في الصحيحين، عن علي رضي الله عنه أنه جلد الوليد في خلافة عثمان رضي الله عنه أربعين، ثم جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إليَّ، فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان، وجلدوا أربعين، إلا أن يكون مراد عمر (ق ٧٤٨) أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان، فيصح كلامه، كذا قاله الزرقاني (١).
لما فرغ من بيان حد الشرب الخمر، شرع في بيان حد شرب المسكر، فقال: هذا