عبيد الله، فسألته، أي: الفلان، فزعم أي: فقال عمر ظانًا أنه شَرِبَ طلاءً، (ق ٧٤٧) بكسر الطاء المهملة ومد اللام، قال في المقدمة: وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يغلظ وشبه بطلاء الإِبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب، وهو ماء عنب طبخ وذهب أقل من ثلثه، وأنا سائل عنه، أي: عما شرب، فإن كان يُسكر كثيره جلدته الحدّ، أي: فسأل عنه فوجده يسكر، فجلده أي: فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابن السائب بن يزيد هو عبيد الله الحدّ، أي: التام، وهو ثمانون جلدة، اعلم أنه لا يحد بمجرد الريح لاحتمال أن يكون مكرهًا أو مضطرًا، وقال مالك: وهو رواية عن أحمد يحد من وجد منه رائحة الخمر؛ لأن رائحتها منه يدل على شربها، فصار كإقراره بالشربة، كذا قاله علي القاري.
* * *
٧١٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ثور بن زيد الدِّيلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له عليِّ بن أبي طالب: أرى أن تضربه ثمانين، فإنه إذا ما شربها سكِر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر في الخمر ثمانين.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، أخبرنا ثور بفتح المثلثة وسكون الواو والراء المهملة، هو ابن يزيد، وفي نسخة: زيد الدِّيلي، بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وكسر اللام فتشديد التحتية، المدني، اسمه محمد بن البرقي، ثقة، كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار أي: مع الصحابة في الخمر أي: في قدر حدها يشربها الرجل، بأخياره، فالمراد به المكلف ذكرًا كان أو أنثى، وإنما استشار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبينه، كما في الصحيحين، عن علي أي: لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا، فقال له عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أرى بفتح الهمزة والراء المهملة: أي: اختيار أن تضربه ثمانين، أي: جلدة إذا كان حرًا الحد القذف، فإنه إذا ما شربها سكِر، كفرح، أي: أزال عقله، وإذا سكر هذى، أي: خلط وتكلم بما لا ينبغي، وإذا هذى افترى، أي: كذب وقذف، أو كما قال، أي: شك من الراوي، أي قال علي فيكون نقلًا بالمعنى، وفي رواية بعد افترى: وعلى المفتر ثمانون حد الفرية، فجلد عمر في الخمر ثمانين، أي: موافقة لعلي رضي الله