للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: النقيع عندنا مكروه، وهو شراب ينقع في الماء من غير طبخ، كذا في (النهاية)، وفي (المغرب)، أنقع الزبيب في الخابية ونقعه: أي: ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، واسم لشراب النقع، ولا ينبغي أي: ولا يحل أن يُشرب من البُسْر والتمر والزبيب، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، أنه إذا كان شديدًا يُسكر، وأما إذا لم يسكر فلا يحرم، وهو من قبيل الخليطين، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى.

ولما فرغ من بيان حرمة شرب الخمر الخالصة، شرع في بيان حرمة شرب الشراب المختلط، فقال: هذا

* * *

[باب الخليطين]

في بيان حكم شرب الشرابين الخليطين، أي: المخلوطين، وهو أن يجمع التمر والزبيب والرطب والبسر ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي، ويشتد، كذا في (شرح النقاية)، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق حرمة الشرب.

٧١٧ - أخبرنا مالك، أخبرني الثقة عندي، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عبد الرحمن بن حُباب الأسْلَمي، عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شُرب التمر والزبيب جميعًا، والزَّهْوُ والرَّطب جميعًا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال محمد، قال: بنا، أخبرنا، وفي نسخة قال: بنا الثقة عندي، قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بالتصغير ابن عبد الله بن الأشجّ، بفتح الهمزة والشين المعجمة وتشديد الجيم، هو مولى بني مخزوم، يكنى أبا عبد الله، أو أبا يوسف المدني المخزومي، نزل بمصر، ثقة، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل مصر، كانت في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، مات سنة عشرين، وقيل: بعدها، ومائة بعد الهجرة، عن


(٧١٧) صحيح، أخرجه البخاري (٥٢٨٠)، ومسلم (١٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>