للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النِّكَاح

وفي نسخة: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) كتاب النكاح، هذا كلام إضافي يجوز فيه من الإِعراب وجهان: رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا كتاب كما قدرناه، فلفظ هذا اسم الإِشارة وضع لأن يشار المحسوس بالإِشارة الحسية، والمراد بالمحسوس اللفظ الدال على المعنى، أي: هذا اللفظ كتاب أي: مكتوب في بيان أحكام النكاح، ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: خذ أو اقرأ الكتاب، وهو لغة: إما مصدر بمعنى الجمع [ستر به] (١) به المفعول (ق ٥٦٠) للمبالغة أو فعال بني للمفعول للمبالغة، واصطلاحًا: مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعها؛ لأن النكاح له أنواع من نكاح المسلم والذمي والحر والرق والنكاح في اللغة: حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، وقيل: مشترك بينهما، وفي الشرع: حقيقة في العقد الموضوع لملك المتعة، فلا بد من علل أربع:

أحدها: العلة الفاعلية: وهي المتعاقدان، يقول: أحدهما زوجني والآخر زوجتك.

وثانيها: العلة المادية: وهي الإِيجاب والقبول.

وثالثها: العلة الصورية: وهي الارتباط بالإِيجاب والقبول.

ورابعها: العلة الغائية: وهي المصالح المتعلقة بالنكاح كما قاله التمرتاشي في (منح الغفار)، قال: هذا

[باب الرجل يكون له نسوة، كيف يقسم بينهن]

باب في بيان أحكام القسم من طرف الرجل الذي يكون عنده نسوة، كيف يقسم أي: بيتوتته بينهن قيد بالنسوة، والمراد بهن الزوجات؛ لأن السراري وأمهات الأولاد لا حق لهن في القسم.

قال الخطيب الدمشقي: ويسأل بكيف عن الحال أي: عن وصف الشيء وهيئته التي يكون عليها، فإن كيف في حكم الظرف بمعنى في، أي: حال، فتارة تكون في محل الرفع على الخبرية، كما في قولك: كيف زيد؟ وأخرى في محل النصب على الحالية كما في قولك:


(١) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>