للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُصْلِحُونَ} [النمل: ٤٨] أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى في سورة هود: {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} [هود: ٨٧] قال: قطع الدنانير والدراهم.

وقال غيره: هو الجس الذي كانوا يفعلونه، وروى ابن أبي شيبة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

قال أبو عمر بن عبد البر: إسناده لين. كذا قاله الزرقاني.

قال محمد: لا ينبغي أي: لا يجوز قَطْع الدراهم والدنانير لغير منفعة أي: للعباد، والظاهر أن مراد ابن المسيب من قطعهما نقص شيء منها ومراد محمد من قطعها كسرها وإبطال صورهما وجعلها مصوغًا وطروفًا ونحوهما والله أعلم. كذا قال علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يكره من قطع الدراهم والدنانير، شرع في بيان حكم المعاملة والمزارعة في النخل والأرض، فقال: هذا

* * *

[باب المعاملة والمزارعة في الأرض والنخل]

في بيان حكم أحكام المعاملة: وهي أن يعطي صاحب النخل والبستان نخله وبستانه لآخر ليعمل فيها، على شرط يكون نصفه لمحصول أو ثلثه أو ربعه لصاحب البستان ونصفه الآخر أو ثلثه أو ربعه للعامل فيها، والمزارعة: وهي أن يعطي صاحب الأرض الخالية من الأشجار أرضه إلى آخر ليزرعها على شرط أن يكون نصف المحصول أو ثلثه أو ربعه لصاحبه الأرض ونصفه الآخر أو ثلثه أو ربعه للحارث قوله: في النخل قيد المعاملة، وقوله: والأرض قيد المزارعة.

٨٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن حنظلة الأنصاري أخبره، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء المزارع، فقال: قد نُهي عنه، قال حنظلة: فقلتُ لرافع: بالذهب والورق؟ فقال رافع: لا بأس بكرائها بالذهب والورِق.


(٨٣٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>