للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الربا فيما يُكال أو يوزن

في بيان الربا فيما يكال أو يوزن، قال علماؤنا: البر والشعير والتمر والملح (ق ٨٥٢) كيلي وإن ترك الناس الكيل فيه، والذهب والفضة وزني وإن ترك الناس الوزن فيه وغيرهما على العرف، وهو الصحيح وبه يفتى.

٨٢٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يُكال أو يُوزن، مما يؤكل أو يُشرب.

قال محمد: إذا كان ما يُكال من صنف واحد، أو كان ما يوزن من صنف واحد، فهو مكروه أيضًا: إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، بمنزلة الذي يؤكل ويشرب، وهو قول إبراهيم النَّخَعي، وأبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، كان في الطبقة السابعة من طبقات أتباع التابعين من أهل المدينة، قال: الذهبي في (الكاشف): ولد صاحب المذهب الإِمام مالك بن أنس سنة تسعين وثلاث، ومات سنة تسع وسبعين ومائة انتهى.

قال بعض المؤرخين: وهو ابن تسعين سنة أخبرنا أبو الزِّناد، وهو عبد الله بن ذكوان القراشي المدني ثقة فقيه، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة ثلاثين ومائة وقيل: بعدها أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أي: إذا لم يراع فيه شرائط صحتها أو ما يُكال أو يُوزن، مما يؤكل أو يُشرب اعلم أن الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإِجماع ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فالذهب والفضة تحريم الربا فيها عند الشافعي بعلة واحدة لازم وهي أنهما من جنس الأثمان.

وقال أبو حنيفة: العلة فيها موزون جنس فيحرم الربا في سائر الموزونات، وأما الأربعة الباقية ففي علتها للشافعي قولان: الجديد إنها معطوفة فيحرم الربا في الماء والأدهان على الأصح، والقديم إنها مقطوعة أو مكيلة أو موزونة.


(٨٢٠) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>