للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: لا يجوز وطء المستحاضة في الفرج، إلا أن يخاف زوجها أو سيدها العينة، وهو الزنا، فيجوز في أصح الروايتين، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام المرأة الحائض، فقال: هذا

* * *

[باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة]

بيان أحكام المرأة ترى اللون الصفرة في الدم، والكدرة بضم أولهما لكن الكدرة، لون من البياض والصفرة.

٨٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا علقمة بن أبي علقمة، عن أمه؛ مولاةِ عائشةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكَرْسُفُ، فيه الصُّفْرَةُ من الْحَيْضَةِ، فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تريد بذلك من الْحَيْضَة.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا تطهُرُ المرأةُ ما دامت تَرَى حُمْرَةً أو صُفرةً أو كُدْرَةً، حتى تَرَى البياضَ خالصًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة، قال: ثنا، وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، علقمة بن أبي علقمة، واسمه: بلال المدني، ثقة، علامة، روى له الجميع، مات سنة بضع وثلاثين ومائة (١)، عن أمه؛ واسمها: مرجانة، مولاةِ عائشةَ زوج النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) أنها أي: أم علقمة قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ، أي: يرسلن في أواخر أوقات حيضهن، إلى عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، بالدُّرْجَةِ بضم الدال المهملة فسكون الراء المهملة، وفتح الجيم والتاء حتى


(٨٥) أخرجه: البخاري معلقًا، ومالك (١٢٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٤).
(١) انظر: التقريب (١/ ٤٠٨).
(٢) انظر: التقريب (٢/ ٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>