للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يدخل الوقت الآخر، ما دامت ترِى الدم، ويستمر على ذلك حتى يأتيها أيام أقرائها، أي: زمان عادتها، فتدعُ الصلاةَ، أي: فتتركها، فإذا مضتْ أي: أيام عادتها، اغتسلتْ غُسْلًا واحدًا، أي: لانقطاع حيضها، ثم توضأتْ لكل وقتِ صلاةِ، وصلتْ حتى يدخلَ الوقتُ الآخر ما دامت ترى الدمَ. أي: مستمرًا وهي على عذرها، وهو قولُ أبي حنيفة - رحمه الله - والعامة من فقهائنا.

* * *

٨٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: ليس على المُسْتَحَاضة أن تَغْتَسل؛ إلا غُسْلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة.

• أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة ثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عُروة، بن الزبير بن العوام، قال: ليس على المُسْتَحَاضة أن تَغْتَسل؛ إلا غُسْلًا واحدًا، واستثنى علماؤنا من ذلك: المتحيرة التي نسيت أيام عادتها، ثم تتوضأ بعد ذلك أي: غسل الواحد لكل صلاة، وفي نسخة: للصلاة، أي: وقت كل صلاة.

وفي شرح (مختصر الطحاوي) (١): روى أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "توضئي لكل وقت صلاة"، ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة، لأنه لا يحتمل غيره.

واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة: ترد إلى عادتها؛ وإن كان لها عادة وإلا فتمكث أقل الحيض وهو ثلاثة أيام، إلا إذا كانت مبتدأة، وجاوز دمها أكثر الحيض، فتمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام، ثم وطئ المستحاضة جاز عند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وتصلي وتصوم إجماعًا.


(٨٤) أخرجه: مالك (١٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٩٠).
(١) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>