للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ثوبها فيعلق به قذر ما كره من ذلك]

في بيان حكم حال الرجل يجر ثوبه، والمرأة تجر ذيلها فيعلق به قذر ما يكره من ذلك، أي: من المستقذر كالدم والبول وغيرهما، وفي نسخة: ما كره، ويعلق من باب علم يقال: علق الشوك بالثوب ينشب به من باب علم، أي: بل الثوب بما يستقذر به، والقذر بفتح القاف، والذال المعجمة ما يتقذر به مع النجاسة، وذا في قوله: من "ذلك" اسم إشارة، واللام [عمادي] (١) جيء به للدلالة على بعد المشار إليه وهو القذر عن ثوب المؤمن وبدنه، والكاف للخطاب (ق ٣٠٦) بالكاف أشار المصنف بذكر المشار إليه المحسوس، الذي يبعد المؤمن عن الصلاة التي تقربه بربِّه إلى ما يبعد المؤمن عن ربه من دنس المعاصي المعقول، فاستنبط هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة المدثر: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤].

٢٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرني محمد بن عُمارة بن عامر بن عمرو بن حَزْم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيّ، عن أُم ولدٍ لإِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني امرأة أُطيل ذَيْلي وأمشي في المكان القَذر، فقالت أُم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده".

قال محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قَذر، فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير: المثقال، فإذا كان كذلك، فلا يُصَلِّيَنَّ فيه حتى يغسله، وهو قول أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا، وفي نسخة قال: أخبرني محمد بن عُمارة بضم العين المهملة، وفتح الميم والألف والراء المهملة بعدها هاء، ابن عامر بن عمرو بن حَزْم، أي: الأنصاري المدني، صدوق من الطبقة السابعة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِيّ، أبو عبد الله المدني، ثقة له أفراد، من الطبقة الرابعة، مات سنة عشرين كما نقله ابن حجر عن بعض المؤرخين، عن أُم ولدٍ لإِبراهيم بن عبد الرحمن


(١) هكذا بالأصل.
(٢٩٩) إسناده ضعيف، أخرجه: أبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١)، والدارمي (٧٤٢)، ومالك (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>