للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر.

قال محمد: وبهذا كله نأْخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، إلا في خصلة واحدة، لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر؛ إلا أن يكون جنبًا.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، نافع، أي: المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يسجد الرجل أي: لا يضع المؤمن جبهته على الأرض بقصد العبادة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، أي: من النجاسة الكبرى وهي الجنابة، والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر، وروى الحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإِسناد عن حكيم بن حزام، أنه قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر".

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب كله نأْخذ، أي: نعمل ونُفتي، وهو أي: أن لا يسجد المحدث، وأن لا يقرأ القرآن جنب، قولُ أبي حنيفة، إلا في خصلة واحدة، وهي التيمم استثناء من كله لا بأن أي: لا كراهة بقراءة القرآن على غير طهر؛ أي: بلا وضوء، سواء أكان قارؤه نظرًا في المصحف وقراءة بظهر القلب، لما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن فتوضأ، وقال عليّ رضي الله عنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة، ولا خلاف في ذلك بين العلماء إلا من شذ منهم، إلا أن يكون جنبًا، وفي معناه الحائض والنفساء، وكذا قال علي القاري والزرقاني.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يمس القرآن وهو جنب، أو على غير طهارة، شرع في بيان أحكام حال الرجل يجر ثوبه والمرأة تجر ذيلها، فقال: هذا

* * *


(٢٩٨) صحيح، أخرجه: البيهقي في الكبرى (٣٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>