للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى أي: ابن سعيد، فحدثت أي: أخبرت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بتحتية قبل الزاي ابن نُعيم بالتصغير ابن هَزَّال، أي: الأسلمي، فقال أي: يزيد بن نعيم: هَزَّال جدّي، والحديث صحيح حقّ، أي: ثابت بلا شبهة، واستدل به على أن الستر أفضل في الحدود.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي بالمدينة: لا يُحدّ الرجل أي: وكذا المرأة باعترافه بالزنا حتى يُقرّ بفتح التحتية وكسر القاف وتشديد الراء المهملة، أي: إلى أبي بكر والخبر بالزنا على نفسه أربع مرات، أي: خلافًا لبعضهم في أربع مجالس مختلفة، أي: خلافًا للآخرين، وكذلك جاءت السنة، (ق ٧٤١) أي: الثابتة الصريحة، لا يؤخذ، وفي نسخة: [لا يؤخذ] (١)، أي: لا يحد الرجل باعترافه على نفسه بالزنا؛ لأن الاعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحد بالشبهة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، رواه ابن عدي، كذا قاله النووي في (كنوز الحقائق)، حتى يُقر أربع مرات، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وإن أقرّ أي: بالزنا أربع مرات ثم رجع، أي: عن إقراره به قبل حده أو في وسطه قُبِلَ رجوعه وخُلِّي سبيله، بصيغة المجهول، أي: تُرك عند الحد، وهو قول الشافعي وأحمد ورواية مالك، وعنه أنه لا يخلى سبيله؛ لأن الحد وجب بإقراره، فلا يبطل بعد ذلك بإنكاره، وعنه إن ذكر لإِقراره تأويلًا بأن قال: حسبت المفاوضة زنى خلي ثم إنه يخلى إذا رجع قبل إكمال الحد؛ لأن الرجوع يحتمل الصدق كالإِقرار وليس أحد يكذبه فيه بخلاف ما فيه حق العبد، وهو القصاص والقذف لوجود من يكذبه، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم الزنا، شرع في بيان ما يتعلق بحكم الإِكراه في الزنا، فقال: هذا

* * *

[باب الاستكراه في الزنا]

في بيان حكم الاستكراه في الزنا، والاستكراه هو الإِكراه وهو ضد الطوع، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق التضاد.


(١) هكذا بالأصل، ولعلها: لا يؤاخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>