للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠٢ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عَبْدًا كان يقوم على رقيق الخُمس، وأنه استكره جاريةً من ذلك الرقيق، فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا، حدثنا نافع، أن عَبْدًا كان يقوم، أي: يتولى على رقيق الخُمس، بضمتين وإسكان الميم لغة، أي: يتولى عبد على قيام الخدمة وإنفاق النفقة على الأرقاء التي أصابت بيت المال من مال الغنيمة، وأنه أي: عبد تولى على أمور الأسراء استكره بسين التأكيد، أي: أكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع أي: فجامع العبد بها، أي: بجارية فجلده أي: ضرب العبد خمسين جلدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان بكرًا، ونفاه أي: سياسة، ولم يجلد الوليدة أي: الجارية، من أجل أنه استكرهها، قال الله تعالى في سورة النور: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣]، أي: لهن كما قرئ.

* * *

٧٠٣ - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك.

قال محمد: إذا استُكرِهت المرأة فلا حدّ عليها، وعلى من استكرهها الحدّ، فإذا وجب عليه الحدّ بطل الصداق، ولا يجب الحدّ والصداق في جِماع واحد، فإن دُرِئ عنه الحدّ بشبهة وجب عليه الصداق، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعي، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، أن عبد الملك بن مروان قضى أي: حكم في امرأة


(٧٠٢) إسناده صحيح.
(٧٠٣) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>